اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على مد حالة الطوارئ

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
جمارك مطار برج العرب تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي تعرف علي اسعار الذهب اليوم الجمعة 17مايو 2024 تعرف علي اسعار الاسماك بسوق العبور اليوم الجمعة 17مايو 2024 تعرف علي اسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 17مايو 2024 تعرف علي اسعار الخضار بسوق العبور اليوم الجمعة 17مايو 2024 تعرف علي اسعار العملات الأجنبيةاليوم الجمعة 17مايو 2024 الرئاسة الفلسطينية: نرحب بإجراءات «العدل الدولية» بشأن حماية شعبنا من الإبادة الجماعية روقا: الزمالك جاهز لحصد اللقب الأفريقي ”أبو الغيط”: ”الدولة الفلسطينية” مسألة وقت وقمة البحرين طرحت استضافة مؤتمر دولي عن القضية نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الشحات: مواجهة الترجي صعبة وجاهزون للتتويج باللقب أحمد حمدي: أتمنى أن تكون الكونفدرالية أول ألقابي مع الزمالك ”الأرصاد” تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة.. وتوجه نصائح للمواطنين

مجلس النواب

اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على مد حالة الطوارئ

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم (555 ) لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر2019.

جاء ذلك بعد أن أحال الدكتور على عبد العال، في جلسة أمس الأحد، القرار إلى اللجنة العامة لدراسته، عقب إلقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا بالأسباب الداعية لإعلان حالة الطوارئ.

وقال رئيس مجلس الوزراء: في ضوء الظروف التي تمر بها مصر في المرحلة الراهنة داخليًا وإقليميًا، فقد قرر مجلس الوزراء بكامل هيئته الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 وذلك على النحو الوارد بقرار رئيس الجمهورية.

يشمل القرار 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية. وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة، يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.. وختامًا في المادة الخامسة، ينشر القرار في الجريدة الرسمية، صدر برئاسة الجمهورية في 26 أكتوبر 2019.‎



Italian Trulli