مبدأ قانونى للنقض: اختيار المؤمن عليه العلاج خارج ”التأمين الصحى” يحمله فروق التكاليف

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محافظ الغربية يعلن جاهزية ٢٧٣١ مدرسة بالمحافظة لاستقبال مليون طالب الزراعة تكثف حملات توعية وإرشاد صغار المربيين لتحسين معدلات آداء قطعانهم مد فترة التقديم لمسابقة لجنة التراث الثقافي بالأعلي للثقافة الي ١٥ أكتوبر مشروبات تساعد على التخلص من حصوات الكلى محافظ القليوبية يتفقد مبني الرعاية الجديد بمستشفى حميات بنها بعد تطويره بتكلفة 20 مليون جنيه وزير الإسكان يعلن موعد القرعة العلنية للمتقدمين لحجز وحدات ”فالي تاورز” بحدائق أكتوبر تشكيل هجومي متوقع للزمالك أمام الشرطة الكيني بالكونفدرالية الزراعة والبيئة يواصلان متابعة منظومة جمع وتدوير قش الارز ومكافحة السحابة السوداء في محافظة الدقهلية وزير الإسكان يعلن طرح وحدات سكنية متنوعة للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة وزير التعليم يزور أسيوط لمتابعة استعدادات العام الدراسي الجديد المشاط تلتقي سفير قطر بالقاهرة لتعزيز جهود التنمية بين البلدين معهد التخطيط القومي يطلق البرنامج التدريبي ”الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته” لقيادات وزارة العدل

هموم الناس

مبدأ قانونى للنقض: اختيار المؤمن عليه العلاج خارج ”التأمين الصحى” يحمله فروق التكاليف

محكمة النقض
محكمة النقض

أكدت محكمة النقض على مبدأ هام خلال نظرها الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06) – الدوائر العمالية – وهو ان التأمين الصحى هى الجهة المنوط بها علاج العامل المصاب أو المريض ، واختيار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية ، يترتب عليه تحمله فروق تكاليف العلاج ( المادتان 85 ، 86 ) من قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975.

وقالت المحكمة ، مفاد نص المادتين 85، 86 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة 1975 أن المشرع حدد الجهة المنوط بها علاج المصاب أو المريض ورعايته طبياً إلى أن يشفى أو يثبت عجزه ، وهى الهيئة العامة للتأمين الصحى ، لما لها من الوسائل والإمكانيات الطبية والعلاجية التى تعينها على أداء مهامها الانسانية.

وتابعت المحكمة ، وأباح المشرع - عند الضرورة - تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند عدم توافر الإمكانيات لديها بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية فى جميع التخصصات لجميع المؤمن عليهم ، وترتيبا على ذلك فإنه إذا اختار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية (الهيئة العامة للتأمين الصحى) أو يثبت أنها منعت عنه العلاج ، فعليه أن يتحمل فروق تكاليف علاجه ثم يرجع بها ۔ إن أراد - على صاحب العمل، دون أياً من هيئتى التأمين الصحى أو التأمين الاجتماعى.

وأضافت المحكمة ، "لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد قام بعلاج نفسه فى مشفى خاص دون الرجوع إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى أو الهيئة الطاعنة فلا تلتزم أياً من هاتين الهيئتين برد مصاريف علاجه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فى قضائه بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده الأول مبلغ15000 جنيه كبدل للرعاية الطبية والعلاجية، فإنه يكون قد خالف القانون. (الطعن رقم 10679 لسنة 79 جلسة 2018/02/06)".



Italian Trulli