البرلمان يوافق على مادة التعريفات بقانون شروط شغل الوظائف العامة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
أميتاب بتشان وعادل امام وجهان لعملة واحدة هي الحفاظ علي النجاح طوال نصف قرن عن ملحمة جلجامش السومرية هو الذي رأى كل شيء على مسرح قصر الزعيم بأسيوط انطلاق ليالي العرض المسرحي الحياة حدوتة ببورفؤاد محافظ الإسكندرية ووزير الصحة يتفقدان المركز الإفريقي لصحة المرأة ثقافة” الإسكندرية تقدم الرقيم على مسرح قصر الأنفوشي مدير مكتبة الإسكندرية ينعى الفنان صلاح السعدنى محافظ كفرالشيخ: دراسة تأثير نظم الرى الحديث على إنتاجية المحاصيل الزراعية واستدامة المياه بمشاركة الجانب الهولندي الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق بجامعة عين شمس تنظم يوما رياضيا لطلابها محافظ المنوفية يتفقد سيارة المواد الغذائية بإجمالي 4 طن سكر وأرز لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية الخشت يستعرض تقريرا عن تقدم تخصص الصيدلة وعلم الأدوية في تصنيف QS الإنجليزي افتتاح مسجد عزبة شاهين بدمنهور بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه تنفيذ إزالة فورية لتعد بالبناء المخالف بمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية

مجلس النواب

البرلمان يوافق على مادة التعريفات بقانون شروط شغل الوظائف العامة

وافق مجلس النواب، على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها في بند سابق.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للمادة الاولي بقانون شروط شغل الوظائف العامة والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.
وجاء نص المادة الأولى في مشروع القانون بعد الموافقة عليها كما يلى في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها في البند السابق دون مقتضى طبى.
3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.



Italian Trulli