مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير الصحة يعقد اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية لمناقشة خطط العمل بمستشفيات المحافظة وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مشروعات ومبادرات التنمية البشرية والاجتماعية بالخطة أمام مجلس النواب محافظ كفرالشيخ: تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 7 قراريط بدسوق محافظ المنوفية يتابع موقف توريد القمح والإستعدادات النهائية لإمتحانات أخر العام محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي الزراعة: بحوث الصحراء يستعد لاطلاق المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ينظم برنامج محكم محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع الرصف بعدد من شوارع عاصمة المحافظة محافظ أسيوط يفتتح مركز معلومات شبكات المرافق والبنية التحتية بحي غرب ختام دورة رواد الرهوط لوزارة الشباب والرياضة وجامعة حلوان

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وعرض النائب أحمد العوضى تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد أن استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من أن إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرار.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من الأحد الموافق 25 ابريل 2021 "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد" وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة.



Italian Trulli