قانون الري الجديد

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تحسبًا لسقوط الأمطار.. انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة والجيزة حسام غالي يوجه الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا مصطفى بكري: أنباء عن تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بعد أداء اليمين الدستورية وزير خارجية الصين: نعتزم تعزيز التنسيق مع جامعة الدول العربية الأهلي يختتم مرانه الرئيسي في تنزانيا استعدادًا لمباراة سيمبا تفاصيل الحلقة الـ 18 من مسلسل “الحشاشين” أحمد عبد الماجد : مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع تقضي على الاحتكار النائبة دينا هلالي تنظم إفطار جماعي حاشد بالإسكندرية بشعار ”من قلب مصر” الحلقة الـ 19 من المداح 4 .. صابر يبدأ رحلة البحث عن إرث جده.. شاهد الهلال الأحمر الاماراتى بالتعاون مع مؤسسة اولاد عبيد الاجتماعية الخيرية:   ٩٩مليون جنيه كفالة الأيتام والاسر المحتاجة وذى الهمم بمصر  حزب المؤتمر: لقاء رئيس الوزراء مع اللجنة التنسيقية يعزز ثقة الرأى العام فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى بيومي فؤاد يبكي بسبب محمد سلام: ”ربنا معاك.. أزاي متطلعش تدافع عننا”

مقالات

 قانون الري الجديد

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

لاقي قانون الري الجديد الذي أقره مجلس النواب هذا الاسبوع استحسانا كبيرا لدي الخبراء المعنيين،بالسياسة المائية فبصرف النظر عن تداعيات أزمة سد النهضة الأثيوبي علي مصر فإننا نعاني من نقص حاد في مواردنا المائية لا يقل عن ٢٠مليار متر مكعب سنويا يتم تعويضها بإعادة استخدام المياه عدة مرات.
وتأتي أهمية القانون الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ومنع السفه الذي كان يتعامل به المصريون مع مياه النيل،حيث يعاقب القانون
كل من خالف أى حكم من أحكام المواد: (10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

تنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.



وتتعلق البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل
لقد كنا حقا في حاجة لهذا القانون نتمني أن يتفهم المجتمع الهدف منه وإن يعين الدولة علي تطبيقه



Italian Trulli