زواج الأطفال..وقانون الأحوال الشخصية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
بايرن ميونخ يفوز على أرسنال ويحجز بطاقة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مجلس أوقاف القدس يندد بمخططات بن جفير لتغيير الوضع التاريخي في الأقصى استشهاد طفلين وإصابة 10 مواطنين بقصف إسرائيلي شرقي رفح الفلسطينية برلمانية: الرئيس السيسى حذر من تبعات الحرب السياسية والأمنية والإنسانية على الفلسطينيين 20 مصابًا في انقلاب ميكروباص على طريق الصعيد الشرقي بالمنيا المستشار الألماني يحث إسرائيل على ممارسة ضبط النفس الجزائر: طرح مشروع قرار مجلس الأمن حول قبول عضوية فلسطين للتصويت غدا ألمانيا تحث إسرائيل على ضبط النفس وعدم تصعيد الصراع مع إيران غارة إسرائيلية عنيفة على سهل إيعات شرقي لبنان محمد صبحي ينتظم في تدريبات الزمالك الزمالك يعلن تفاصيل إصابة أحمد فتوح متحدث وزارة العمل يكشف تفاصيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

مقالات

زواج الأطفال..وقانون الأحوال الشخصية

محمد عبد الجليل
محمد عبد الجليل

حسنا فعلت الحكومة حين نصت في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي احالته قبل ايام لمجلس النواب علي اشتراط الا يقل عمر الرجل والمراة عند الزواج عن ثمانية عشر عاما، بل وعاقبت كل من زوج أو شارك في زواج طفلا لم يبلغ من العمر 18 عاما من عمره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيها ولا تزيد عن200 ألف جنية، وحكمت علي المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة.

فقد انتشرت في مجتمعنا ظاهرة غير مفهومة وغير مبررة، ألا وهي زواج الأطفال في سن أقل من 18 سنة، حتي بلغ الأمر بتزويج فتيات في عمر تسعة اعوام، وهي مشكلة اجتماعية خطيرة فكثيرا من تنكر الآباء لأبنائهم ، والأخطر هو وفاة الأب واضطرار الأم الي تسجيل ابنها باسم جده محدثة شرخا اجتماعيا في النسب.

الطريف أن القانون حرص كذلك ولأول مرة أن تتضمن وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية وعند انفصامها ، حيث تضمن جواز الاتفاق على مسائل نفقة الطفل، ونفقة المتعة ، ونفقة العدة ، وكافة الأجور المستحقة ، مثل أجر الرضاعة ، وأجر الحضانة ، وحق الرؤية والاستضافة ، ومؤخرالصداق ، ومنقولات الزوجية ، ومصاريف تعليم الصغار ، وأجر المسكن والملبس.

وحرص القانون علي تحديد من يتحمل مصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، والزم الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة حال انفصام العلاقة دون رغبة منها ، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان، وتعتبر جزءا لا يتجزأ من الوثيقة أو الإشهاد ، ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد شكل وبيانات الملحق.

وحفاظا علي استقرار الحياة الاجتماعية بين فئات المجتمع استحدث التشريع نصا يوضح أنه في حالة الدخول بالمرأة في الزواج الفاسد "وهو كل زواج ليس صحيحا شرعا وقانونا"، يترتب علىه التزامات الزواج الصحيح من أثار كاستحقاق كامل المهر ، وثبوت النسب، ووجوب العدة ، وحرمة المصاهرة، و أن المهر ملك للزوجة ، لها الحق في قبضه بنفسها أومن تفوضه في ذلك ولها الحق في التنازل عنه بشروط.

وحدد القانون سبع حالات لعدم صحة الزواج، هي الزواج بمن لا تدين بدين سماوي، وزواج المسلمة بغير المسلم، والزواج بزوجة الغير ، أو بمعتدة من الغير ، أوأخت مطلقته حتى تنتهي عدتها، أو الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع ، يحرم زواجهما بسببه، ويقاس على كل زواج بين طرفين لو فرض أن إحداهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج الطرف الآخر ، أو الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته ، وتعتبر في العصمة من طلقت حتى تنتهي عدتها ، أو زواج بينونة كبرى ممن بانت منه ، إلا بعد انقضاء بعدتها من زوج آخر دخل بها دخولا حقيقيا في زواج صحيح.

لقد جاء القانون الجديد ليصلح الكثير من الخلل الاجتماعي الذي طالما عانينا منه فتحية تتقدير لحكومة اللادكتور مصطفي مدبولي ولكل من ساهم في وضع ذلك القانون سعيا وراء الاستقرار الاجتماعي للأسرة المصرية .



Italian Trulli