مجلس النواب يفوض السيسي للحفاظ على الأمن القومي 

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محلل سياسى: إسرائيل لن تستطيع القضاء على المقاومة رسميًا.. دي زيربي يرحل عن تدريب برايتون رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين في غزة حزب الله: قصف قوة إسرائيلية في موقع البغدادي «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يصر على مواصلة ارتكاب المجازر باير ليفركوزن ينهي الدوري الألماني بلا هزيمة الأمم المتحدة: نريد وقف إطلاق نار فوري بغزة والإفراج عن المحتجزين وتسليم المساعدات منظمة دولية: إسرائيل تحاول إخفاء ”أدلة” تورطها في الإبادة الجماعية بقطاع غزة «تذكرتي» تصدر إرشادات مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية آلاف يتظاهرون في برلين إحياءً لذكرى نكبة فلسطين وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة رئيس”تنشيط السياحة”: 230% زيادة عدد السياح الأتراك الوافدين لمصر رئيس «الرقابة والاعتماد»: 65% من معايير جودة الخدمات الصحية تعتمد على التمريض

سياسة

مجلس النواب يفوض السيسي للحفاظ على الأمن القومي 

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت مصادر برلمانية، إن مجلس النواب وافق خلال جلسته السرية المنعقدة الآن، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وتنص المادة 152 من الدستور على: "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني".
كان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد أعلن عقد جلسة سرية لمناقشة موضوع مهم، مطالبًا بإخلاء القاعة من كل الحاضرين دون النواب وأعضاء الحكومة والأمين العام.
وشدد عبدالعال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على مغادرة الصحفيين والعاملين بالتلفيزيون والمصورين، على أن يتولى الأمين العام الإشراف وحده على الجلسة، منبهًا على عدم إفشاء النواب الحاضرين بالجلسة أي تفاصيل خاصة بها.



واستعرض رئيس البرلمان نصوص اللائحة في هذا الشأن، ومنها المادة ( 281 ) مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى هذه اللائحة، "ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى سرية الجلسة واثنان من معارضيها".



وكذلك أشار عبد العال إلى المادة 282، والتى مفادها أنه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.
أما المادة 283 فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناوكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جدد التأكيد علي أهمية الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك للتصويت النهائى على عدد من مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتطلب أغلبية الثلثين فضلا عن بعض الموضوعات المهمة.



Italian Trulli