البرلمان يوافق على مجموع مواد  قانون المرافعات المدنية والتجارية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
ضبط مستودع غاز تصرف فى 4320 إسطوانة غاز و 4 مصانع طوب لتجميعهم 337 اسطوانة غاز تجارية بغرض استخدامهم بالبحيرة الصحة: رفع العلم المصري داخل مقر الوكالة الدولية لبحوث السرطان بـ«ليون» بعد انضمام مصر لعضويتها قصور الثقافة تحتفل بعيد الربيع على مسرح 23 يوليو بالمحلة بجامعة القناة حفل ختام مهرجان المسرح وإعلان الجوائز محافظ أسيوط: رفع 80 طن قمامة خلال حملات نظافة وشفط الأتربة وتسوية وتمهيد طرق بمراكز الغنايم وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا وزيرة البيئة : بعثة البنك الدولى تواصل مناقشة نتائج تقييم ممارسات إدارة مخلفات الرعاية الصحية بالمستشفيات الجامعية جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة 20جامعة مصرية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم وفق تصنيف CWUR لعام 2024 كتب- خالد الشربينى وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الفيوم لعام 23/2024 الصحة توجه عددًا من النصائح لحماية المواطنين من مضاعفات موجة الطقس الحار التي تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة زياره تفقدية لوفود منظمة اليونسكو لجامعة عين شمس

سياسة

البرلمان يوافق على مجموع مواد  قانون المرافعات المدنية والتجارية

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعبدالله عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، واحد الموافقة النهائية لجلسة أخرى

ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا، ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي،

واستحداث مشروع القانون نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق .

ومن ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشياً مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق . حيث عالجت المادة الثالثة من مشروع القانون الذي يتكون من أربعة مواد مسألة إحالة الدعاوى المتداولة أمام المحاكم، بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً ، حيث أوجبت على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى، بمقتضى أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فعندئذ يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ولا تسري الأحكام المتقدمة على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا المشروع بعد صيرورته قانوناً، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.



Italian Trulli