محافظ كفرالشيخ يشهد ورشة عمل لتوضيح احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح فـي مخالفات البناء

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
العسومي: الأردن أدركت مبكرًا مخاطر الهجمات السيبرانية وحققت تقدما ملحوظا بوضع منظومة فاعلة لحماية الأمن المعلوماتي طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يشاركوا في منتدى الثقافة القانونية بالمجلس الأعلي محافظ كفر الشيخ يتابع مراكز الفنون والإبداع لذوي الهمم محافظ بورسعيد : استمرار الأعمال بمشروع تطوير و رصف وتوسعة ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي الثأر ورحلة العذاب وثورة الموريسكيين عرضان مسرحيان لقصور الثقافة بالدقهلية رئيس جامعة عين شمس : اعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الهمم من ٢٥٪؜ من المصروفات الدراسية وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي بعد مستشفى الزقازيق العام وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان   إزالة 18 حالة تعدي بمساحة 2317 متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 7 فدان و23 قيراط و20 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية صوامع وشون محافظة الشرقية تفتح أبوابها لإستقبال ٣٧٣٣٦٩ طن و٣٢٦ كيلو من الذهب الأصفر محافظ المنوفية يتفقد مشتل المحافظة لمتابعة ألية العمل محمد محسن: الجمهور عرفني بعد مسلسل العتاولة بقى اسمي دبة

تقارير وتحقيقات

محافظ كفرالشيخ يشهد ورشة عمل لتوضيح احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح فـي مخالفات البناء

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل

شهد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م تحت رعاية محافظ كفرالشيخ، بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، وؤساء المراكز والمدن، ومديري الإدارات الهندسية، ومديري التنظيم والإدارة، بالمراكز والمدن والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه القانون رقم 17 لسنه 2019 الصادر في 8 ابريل 2019م فى شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وقد جاء فى (12) مادة حيث نصت المادة الاولى منه على انه يجوز التصالح وتقنين الاوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنه 2008 وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

و ُيحظر التصالح على أي من المخالفات الاتية " الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً ( مع مراعاة نسب التجاوز المسموح بها بمناطق الردود)، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ( وهى المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه ).

وتجــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني ، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ( وهى القيود السارية وقت ارتكاب المخالفة ما لم تصدر قرارات من تلك الجهات بارتفاعات تجاوز الارتفاع المخالف )، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق اوضاعه وفقاً للقانون، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة .

ويستثني من ذلك ( الحالات الواردة فـي المادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء المشار اليه، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًاً للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017م، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ( المباني المكتملة : أي ان يكون احد وحداتها على الاقل مكتملة البناء ).

أضاف محافظ كفرالشيخ، ان اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019م قد صدرت في 8 يوليو 2019م بقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1631 لسنه 2019بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون متضمناً ثلاث مواد، لافتاً ان اللائحة التنفيذية المرافقة للقرار جاءت فـي (14) مادة تضمنت توضيح بعض أحكام القانون تيسيراً على المتعاملين من المواطنين وكافة الجهات المعنية بالتطبيق وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، وتحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون وكافة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح.

اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019م، يتم تشكيل اللجنة (المادة 8 من اللائحة) من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، على أن يكون من بينهما رئيس اللجنة بدرجة مدير عام علي الأقل، واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية يرشحه رئيس الهيئة.

على ان تكون مهام اللجنة؛ تقسيم المحافظة أو نطاق ولاية الهيئة المختصة إلى عدة مناطق بحسب " المستوى العمراني والحضاري، حالة توافر الخدمات "، وتقدير قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع لكل استخدام (سكني - تجاري - إداري- صناعي- وغيرها) على ألا يقل عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2000 جنيه، والعرض على المحافظ ليصدر قرار بذلك وينشر بالوقائع المصرية.

اللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019م المختصة بالبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يتم تشكيل اللجنة (مادة 2 من اللائحة) برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشـائية " تصميم منشــآت خرسانية أو منشآت معدنية "، وعضوية كلاً من مهندس تخصص هندسـة مدنية خبرة لا تقل عن خمس سنوات معتمد لدي الجهة الإدارية، ومهندس تخصص هندسة معمارية خبرة لا تقل عن خمس سنوات معتمد لدي الجهة الإدارية، وممثل وزارة الداخلية_من إدارة الحماية المدنية، على ان يتم اختيار كافة المهندسين باللجنة بالتنسيق مع نقابة المهندسين ويمكن للجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ودون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.

الامانة الفنية ودور الجهة الادارية وخطوات تقديم ودراسة طلب التصالح وتقنين الاوضاع المحددة باللائحة التنفيذية للقانون

وتشكيل الأمانة الفنية للجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019م (المادة 2 من اللائحة) بقرار من رئيس الجهة الادارية برئاسة مدير الإدارة الهندسية ويكون من بين أعضائها كل من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.

وخلال مرحلة استقبال الطلبات ان تقوم الجهة الادارية المختصة بالمهام التالية؛ أولاً : إنشاء سجلات بالمباني المقدم عنها طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يثبت بها بيانات العقار وعلى الاخص ما يلى (المادة 5) " اسم وصفة مقدم الطلب، ورقم الطلب وتاريخ قيده، وعنوان العقار محل المخالفة، ورقم الترخيص وتاريخه إن وجد، وبيان المخالفة المقدم عنها الطلب محددًا به المساحة،والمستندات المقدمة رفق الطلب، وقيمة رسم الفحص وتاريخ ورقم إيصال السداد، وكافة الإجراءات المتخذة بشأن الطلب، ثانياً : استقبال طلبات التصالح مرفقاً بها المستندات التالية (المادة 3) " صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، المستندات المثبتة أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بـها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المُشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي ( المستند المثبت لتاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

والمستند المثبت لتاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار( كهرباء -مياه- غاز- تليفون- انترنت-....إلخ)، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، و نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أرونيك الترخيص إن وجدا.

وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبني وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق بـهذه اللائحة، ثالثاً : الايصال الدال علي سداد رسم فحص الطلب طبقاً لفئات الرسم التالية ( مادة 4 من اللائحة) " إجمالي مسطح الأعمال المخالفة حتى 250م2؛ 500 جنيه بالمدن و 125 جنيه بالقرى وتوابعها.

أكثر من 250م2 حتى 500م2؛ 1000 جنيه بالمدن و 250 جنيه بالقرى وتوابعها، أكثر من 500م2 حتى 1000م2؛ 2000 جنيه بالمدن و1000 جنيه بالقرى وتوابعها، أكثر من 1000م2 حتى 2000م2؛ 3000 جنيه بالمدن و 2000 جنيه بالقرى وتوابعها، أكثر من 2000م2 حتى 4000م2؛ 4000 جنيه بالمدن و 3500 جنيه بالقرى وتوابعها، أكثر من 4000 م2؛ 5000 جنيه بالمدن وبالقرى وتوابعها، رابعاً : إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بـها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلي حين البت فيه (نموذج رقم 3).

وخلال مرحلة فحص ملفات الطلبات يكون دور الأمانة الفنية هو مراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة (3) خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفي حالة استيفاء المستندات؛ يتم إعداد تقرير من واقع المستندات المرفقة بالطلب والإجراءات المحررة للمخالفة إن وجدت وعرضه على اللجنة الفنية (نموذج رقم 5)، أما في حالة عدم استيفاء المستندات؛ يتم إخطار مقدم الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعين لاستكمال المستندات بخطاب يسلم له أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول علي العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب محدد به الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهر من تاريخ الإخطار (نموذج رقم 4)، وعرض التقرير على اللجنة الفنية خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ استيفاء المستندات أو انتهاء المدة المحددة للاستيفاء.

مهام اللجنة الفنية (مادة 7 من اللائحة) المنصوص عليها بالقانون رقم 17 لسنة 2019م هى دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية، والتأكد من أن المخالفات المقدم عنها الطلب من الأعمال التي يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، على ان تقوم بإجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من " مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب، والتحقق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريًا ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب، وتحقق ممثل وزارة الداخلية باللجنة من توافر اشتراطات حماية المنشآت القائمة من أخطار الحريق الصادر بـها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "، وفى حالة رغبة اللجنة في استيفاء مستندات / استكمال رسوم بعد المعاينة، تقوم بمخاطبة مقدم الطلب لاستيفاء بعض المستندات من صاحب الشأن أو مطالبته باستكمال سداد رسم فحص الطلب في حالة اختلاف مساحة المخالفة على الطبيعة عن الواردة بالطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب (نموذج رقم 6) محدد فيه الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهر من تاريخ استلام الإخطار.

وفي حالة قبول الطلب وعدم الحاجه لاستيفاء مستندات يتم البت في طلب التصالح، واحتساب قيمة إجمالي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا لسعر المتر المسطح الذي تحدده اللجنة المنصوص عليها في المادة (8) لكل منطقة، ووعلى أن تراعي النسب الآتية من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع المشار إليه بحسب نوعية المخالفة كالتالى ؛ " 100% للبناء بدون ترخيص ومتجاوز للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 100% لتغيير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية، 50% للبناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، 25% لمخالفة الترخيص في كل من الرسومات المعمارية والانشائية مجتمعين والبناء بذات مسطح الترخيص وعدد الأدوار.

20% بالنسبة لمخالفة رسومات الترخيص الانشائية فقط على ان يكون البناء بذات مسطح الترخيص وعدد الأدوار، 5% بالنسبة لمخالفة رسومات الترخيص المعمارية فقط على ان يكون البناء بذات مسطح الترخيص وعدد الأدوار "، ورفــع تقرير للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالقبول خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة (نموذج رقم 8)، وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع ( نموذج رقم 9)، والتوقيع علي الرسومات المقدمة والتي تم التصالح عليها، وموافاة الجهة الادارية بالملف مرفقا به صورة تقرير اللجنة لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً، ولا تنهى اللجنة أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها.

أما في حالة رفض الطلب أو قيام الطالب بتقديم الاستيفاءات غير كاملة أو عدم الاستيفاء خلال المدة المحددة، يتم رفض الطلب وإخطار مقدم الطلب بخطاب يسلم له أو بخطاب موصي عليه بعلم الوصول موضحاً به أسباب الرفض(نموذج رقم 7)، ورفــع تقرير للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بالرفض(نموذج رقم 8)، وموافاة الجهة الادارية بالملف مرفقا به صورة تقرير اللجنة لاستكمال الإجراءات المقررة قانوناً.

مهام اللجنة الإدارية المختصة (المادة 6 من اللائحة) بالقانون رقم 17 لسنة 2019م، في حالة قبول اللجنة الفنية طلب التصالح تقوم الجهة الإدارية المختصة " بتحصيل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع( النقدي أو مقدم القسط 25% علي الاقل من القيمة الاجمالية لمقابل التصالح وفقا لطلب المواطن ويسدد الباقي علي أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها ثلاث سنوات على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الاقساط ) (المادة 11 من اللائحة)، والتأكد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبني محل المخالفة( مع مراعاة وضع القرى وتوابعها بالنسبة لنوع التشطيب)، وإعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وتقنين الأوضاع لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص(نموذج رقم 10)، وإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوم التالية لصدوره، وتسليم صاحب الشأن نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح مرفقاً به نسخة من الرسومات المقدمة موقعاً عليها من اللجنة الفنية ومختومة بخاتم الجهة الإدارية.

وفـي حالة رفض اللجنة الفنية التصالح أو عدم قيام مقدم الطلب بسداد مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة اللجنة تقوم الجهة الإدارية المختصة " بإعداد مشروع قرار برفض الطلب لاعتماده من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بخطاب يسلم له أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات(نموذج رقم 11)، وقيد القرار الصادر بالرفض بالسجلات واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وفق أحكام قانون البناء، وإخطار الجهات القضائية لاستئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والإجراءات والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة(نموذج رقم 12).

وفــي حـالة تقدم من رفض طلبه بتظلم للجنة المنصوص عليها بالمادة العاشرة من القانون، وتشكيل اللجنة من (المادة 12 من اللائحة) برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية كلاً من، " مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً، ومهندس مدنى مقيد بنقابة المهندسين خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، ومهندس عمارة مقيد بنقابة المهندسين خبرة لا تقل عن عشرة أعوام، ومهندس مقيد بنقابة المهندسين ".

علي ان تكون مهام اللجنة (المادة 12 من اللائحة)، إعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخه والمستندات المرفقة به، وتنظر اللجنة في التظلم من قرار رفض طلب التصالح، ولها أن تطلب من ذوى الشأن استيفاء أية مستندات أو دراسات تراها لازمة لاتخاذ قرارها، وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في طلب التظلم بمثابة قبوله وذلك متى كان صاحب الشأن قد تقدم بكافة الاستيفاءات المطلوبة، وتصدر اللجنة قرار بقبول التظلم أو رفضه، حيث تتولى " إخطار مقدم التظلم بقرار اللجنة بخطاب يسلم له أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات، و إخطار الجهة الإدارية المختصة بالقرار للالتزام به، واستكمال جميع الإجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقاً لأحكام قانون التصالح ".

وفى حالة قبول لجنة التظلمات التظلم أو الرفض، تقوم الجهة الإدارية المختصة، باستكمال جميع الاجراءات المقررة التي لم تتم قبل تقديم طلب التظلم وفقا لأحكام القانون (17) لسنه 2019 ولائحته التنفيذية.

وفى اطار تفعيل القانون وانفاذ اجراءات اللائحة التنفيذية وفى ضوء ما نصت عليه المــــادة (14) من اللائحة التنفيذية للقانون، فقد أصدر الوزير القرار رقم 565 لسنه 2019م، بتشكيل لجنة بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات تحت اشرافه، وبرئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الاسكان والمرافق، للرد على استفسارات الجهات الادارية، واللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون وتذليل ايه عقبات، أو اشكاليات قد تواجه تلك الجهات خلال التطبيق.

شدد محافظ كفرالشيخ على رؤساء المراكز والمدن والقرى بضرورة الإسراع فى تفعيل القانون وتيسير إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتوفيق الأوضاع وسرعة تشكيل اللجان وفق الضوابط التى حددها القانون، كما أكد على ضرورة تذليل أية عقبات أو إشكاليات تواجه اللجان خلال التطبيق، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والاحياء والقرى بنطاق المحافظة بعمل لافتات بكافة المستندات المطلوبة اللازمة لقبول التصالح بكافة المراكز تسهيلاً على مقدمى التصالح والالتزام بالمدة المحددة بداية 9 يوليو 2019م ولمدة 6 أشهر لتنتهي في 8 يناير 2020م.

https://youtu.be/fwtAB9yZs-E

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٥‏ أشخاص‏، و‏‏‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏طاولة‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏



Italian Trulli