مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
حصول الدكتورة رانيا حتحوت الأستاذ بصيدلة عين شمس على جائزة خليفة التربوية على مستوى الوطن العربي في دورتها 17 محافظ الإسكندرية : إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء المخالف بأحياء الثغر ثقافة سوهاج تنظم ندوة عيد العمال في ظل الجمهورية الجديد زيزو يتقدم للزمالك على البنك الأهلي بهدف في الشوط الأول صعود مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الخميس باحث سياسي: مظاهرات الطلاب قد تكون القشة التي تقسم ظهر بايدن الأمم المتحدة تقدر تكلفة إعمار قطاع غزة ما بين 30 إلى 40 مليار دولار هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح وزير الرياضة يستقبل هنا جودة بطلة تنس الطاولة بعد انطلاقه في دور العرض.. صناع فيلم ”السرب” يهدونه إلى شهداء مصر مستشار أمني أمريكي سابق: إيران مستعدة لبذل كل حياة عربية في جهودها لتدمير إسرائيل تعرف على غيابات الزمالك أمام البنك الأهلى

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى، بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 باعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وعرض النائب أحمد العوضى تقرير اللجنة العامة، بالموافقة على إعلان حالة الطوارئ، مؤكدا أن قرار اللجنة جاء بعد أن استعرضت المبررات التى ذكرها رئيس مجلس الوزراء فى بيانه من أن إعلان الطوارئ إجراء ضرورى لمواجهة الظروف الأمنية والصحية التى تمر بها مصر.. وما تشهده المنطقة من عدم استقرار.

وأشادت اللجنة بما ذكره رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بألا يتم استخدام التدابير الاستثنائية إلا بالقدر الذى يضمن التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر ابتداء من الأحد الموافق 25 ابريل 2021 "نظراً للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد" وينص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأرواح، وتنص المادة الرابعة من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه ويشمل القرار تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه.

وجاء القرار بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة.



Italian Trulli