قانون الري الجديد

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الصحة تفتتح المؤتمر السنوي الثالث للمعهد القومي للتغذية ضبط 10طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر و1000 لتر سولار بالبحيرة العسومي: اللغة العربية رمز للهوية والثقافة العربية والحفاظ عليها ركن من أركان الأمن القومي العربي جامعة بنها تحصد المركز الأول في الملتقى السابع للجوالات محافظ سوهاج يعلن رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم إجراء عملية جراحية ناجحة لمصاب بطلق ناري بعظام الرقبة بمستشفي سوهاج الجامعي فتح باب التقديم لبرنامج شباب الباحثين العرب المنتسبين لأكاديمية العالم للعلوم للدول النامية بمكتبة الإسكندرية محافظ الغربية ورئيس جامعة سمنود التكنولوجية يفتتحان معرض منتجات طلاب الجامعة محافظ الإسكندرية يستقبل سفير فنلندا لتوطيد العلاقات بين الجانبين محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بكوم الضبع بتكلفة 60 مليون جنيه حزب  الجيل يطالب الحكومة بتدشين حملة لتعليم البرمجيات و الذكاء الاصطناعي  وكيل تموين القليوبية ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط جودة وأسعار السلع الغذائي

مقالات

 قانون الري الجديد

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

لاقي قانون الري الجديد الذي أقره مجلس النواب هذا الاسبوع استحسانا كبيرا لدي الخبراء المعنيين،بالسياسة المائية فبصرف النظر عن تداعيات أزمة سد النهضة الأثيوبي علي مصر فإننا نعاني من نقص حاد في مواردنا المائية لا يقل عن ٢٠مليار متر مكعب سنويا يتم تعويضها بإعادة استخدام المياه عدة مرات.
وتأتي أهمية القانون الجديد لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ومنع السفه الذي كان يتعامل به المصريون مع مياه النيل،حيث يعاقب القانون
كل من خالف أى حكم من أحكام المواد: (10، 32) والبنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) والمادة (104) بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.

تنص المادة (10) على أنه لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة، وتنص المادة (32) على أنه لا يجوز إنشاء مآخذ للمياه أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.



وتتعلق البنود (2، 4، 5، 8، 9) من المادة (92) إعاقة سير المياه فى نهر النيل وفرعيه أو المجارى المائية أو شبكة صرف مغطى أو جسور المجارى المائية أو فى قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكبارى، وإقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية فى مجرى النيل وفرعيه وحتى 5 كيلو مترات خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة، وقطع جسور النيل أو المجارى المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل
لقد كنا حقا في حاجة لهذا القانون نتمني أن يتفهم المجتمع الهدف منه وإن يعين الدولة علي تطبيقه



Italian Trulli