5 يونيو.. الحكم في بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الانفاق بجامعة الدول العربية مكافآت ونقل أثناء متابعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لسير العمل بمستشفى بمنيا القمح المركزي  مكافآت ونقل أثناء متابعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لسير العمل بمستشفى بمنيا القمح المركزي  العسومي: الأردن أدركت مبكرًا مخاطر الهجمات السيبرانية وحققت تقدما ملحوظا بوضع منظومة فاعلة لحماية الأمن المعلوماتي طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يشاركوا في منتدى الثقافة القانونية بالمجلس الأعلي محافظ كفر الشيخ يتابع مراكز الفنون والإبداع لذوي الهمم محافظ بورسعيد : استمرار الأعمال بمشروع تطوير و رصف وتوسعة ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي الثأر ورحلة العذاب وثورة الموريسكيين عرضان مسرحيان لقصور الثقافة بالدقهلية رئيس جامعة عين شمس : اعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الهمم من ٢٥٪؜ من المصروفات الدراسية وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي بعد مستشفى الزقازيق العام وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان   إزالة 18 حالة تعدي بمساحة 2317 متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 7 فدان و23 قيراط و20 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

حوادث

5 يونيو.. الحكم في بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 5 يونيو، لنطق بالحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون فيما تضمنه من "ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 81 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والمادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 " ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحيًا بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات.

وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.



Italian Trulli