”الشيوخ” يوافق مبدئيًا على قانون التنمر على ذوي الإعاقة

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 الأمن يكشف حقيقة احتجاز الطفل «يوسف» تحت الأرض بالقليوبية وزير التعليم العالي يتفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الشهابي يؤكد أن خطة الرئيس لحماية الأمن القومي جاءات متكاملة خدمة الإسعاف البحري بالقناة تستجيب لاستغاثة نقل مريض من إحدى السفن العابرة للقناة للعلاج بمستشفى الهيئة  محافظ المنوفية : إستمرار تلقي طلبات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ كفرالشيخ: تنفيذ الإزالات الفورية من المهد ومصادرة مواد البناء إتحاد طلاب الصيدلة جامعة المنوفية ينظم حملة تحت شعار أنا متبرع مصري أنا متبرع دائم مارسيل كولر حذر  لاعبيه من مواجهة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا محافظ كفرالشيخ: إنطلاق فاعليات القافلة الدعوية للأوقاف بالحامول  محمد حجاب ...يكتب لبوابة عارف 24 : أهمية تحميل الخضر معا صيفا   توريد 27717 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة حتى صباح اليوم

سياسة

”الشيوخ” يوافق مبدئيًا على قانون التنمر على ذوي الإعاقة

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسانك 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

يستهدف التشريع مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وأوردت المادة تشديدًا لعقوبة التنمر ‏على الشخص ذي الإعاقة، فوضعت حدًّا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة، وحدًّا أدنى لعقوبة الغرامة فجعلته خَمسين ألف جنيه، وحدًّا أقصى مقداره ١٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت المادة العقوبة إذا توفر أحد ظرفين؛ أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتهم أو ممن لهم سلطة عليه.

ونص القانون على أن: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخص أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربية أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما لدى الجاني.

أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.



Italian Trulli