مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون ختان الإناث

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
وزير الصحة: تقديم 10 آلاف و628 جلسة دعم نفسي لـ927 مصابا فلسطينيا منذ بداية الأحداث في قطاع غزة المرصد العربي لحقوق الإنسان يدعو إلى تعزيز وحماية حرية الصحافة والصحفيين ويدين جرائم الاحتلال بقتل الصحفيين الفلسطينيين إعلان المراكز الثلاث الأولى للأبحاث الفائزة بالمؤتمر السنوي العلمي الرابع بكلية الهندسة بجامعة قناة السويس تعرف علي اسعار الاسماك اليوم الجمعة 3مايو 2024 تعرف علي اسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 3مايو 2024 تعرف علي اسعار الخضار بسوق العبور اليوم الجمعة 3مايو 2024 تعرف علي اسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 3مايو 2024 باحث بصيدلة الجامعة المصرية الروسية يكتشف علاج فعال لمرض السكرى محافظة أسيوط تشارك فى ورشة عمل تدريب المدربين لميسرى بطاقة تقييم الخدمات بمشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ISWS كاتب صحفي: وائل الدحدوح ليس رمزًا رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد شوارع وأحياء المدينة ويوجه بالتواصل الدائم مع المواطنين المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة

مجلس النواب

مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون ختان الإناث

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»،والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي،وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره.
وتتضمن التعديلات تغليظ عقوبة الختان، حيث نصت المادة 242 مكرر، وتعديلاتها على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد في حال نشأ عنها عاهة مستديمة، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
كما تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة، بغلق المنشأة الخاصة التي يجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء كانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريةا الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق غير الحسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
و نصت المادة (242 مكررًا أ) على: «يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا»، و«يعاقب بالحبس كل من روج أو شجع أو دعا بإحدى الطرق المبينه بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثي ولو لم يترتب على فعله أثر.



Italian Trulli