”تشريعية النواب” تبدأ مناقشة مشروع تغليظ عقوبة الختان

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
”شكري” يشارك في فعالية القادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز تمويل التنمية تعرف على المستبعدين من الزمالك أمام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 الجزيري وسامسون يقودان الزمالك امام دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية ”سياحة النواب”: مركز البيانات والحوسبة طفرة حقيقية في مجال توطين التكنولوجيا الذهب يستقر في محلات الصاغة بختام التعاملات وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه من الجزائر والنرويج وسريلانكا الأزمة بقطاع غزة تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت رضيعها بالوراق لجلسة 27 مايو أرسنال يتقدم على توتنهام بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول غدا انعقاد المؤتمر الأول للدراسات العليا لكلية الألسن جامعة قناة السويس

مجلس النواب

”تشريعية النواب” تبدأ مناقشة مشروع تغليظ عقوبة الختان

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وذلك لنظر مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، والذى انتهى من نظره مجلس الشيوخ ووافق عليه خلال جلساته العامة الأسبوع الحالي.

ووصف مجلس الشيوخ ظاهرة ختان الإناث، بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التي تضرب بجذورها في أعماق المجتمع المصري، وتمثل انتهاكا لحرمة جسد الإنسان الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

ويستهدف القانون بأت يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لاتقل عن عشر سنين، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرىفيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزعلوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإلكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وكان نواب مجلس الشيوخ أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أي طبيب يجري عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل في الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تماما إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.



Italian Trulli