رئيس ”الشهر العقاري”: المادة 35 مكرر ستمنع النصب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
النائب أيمن محسب : الـ ”دارك ويب” تُشكل تهديد لأمن وسلامة المجتمع .. ويدعو الأجهزة الأمنية لتشديد الرقابة عليها قيادي بمستقبل وطن: زيادة الدعم المقدم من صندوق إعانات الطوارئ عيديه الرئيس السيسي لعمال مصر حماة الوطن: افتتاحات الرئيس السيسي للمصانع ينهض بالمنتج المصري ويدعم ملف التوطين للصناعات والتصدير للخارج الحركة الوطنية: دعم الرئيس السيسي لقطاع الصناعة لتقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الإنتاج المحلي التعليم العالي: اختتام أعمال الدورة 90 لمؤتمر مجمع اللغة العربية السنوي جامعة حلوان تواصل حصد الإنجازات في بطولة العالم للزعانف رئيس هيئة قصور الثقافة يشهد احتفالية عيد العمال على مسرح 23 يوليو بالمحلة الشباب والرياضة تعلن انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية محافظ الغربية يتابع الموقف التتفيذي لمحور ام القرى والطريق المؤدي لمصنع تدوير القمامة بدفره 120مشارك بالبرنامج التوعوي حول السكتة الدماغية بكلية الطب بجامعة قناة السويس وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان وإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون قصور الثقافة تطلق فعاليات الملتقى 16 لمشروع أهل مصر بدمياط

توك شو

رئيس ”الشهر العقاري”: المادة 35 مكرر ستمنع النصب

قال الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن عقد البيع الابتدائي حجة بين أطرافه صحيح وسليم ونافذ بين المتعاقدين، لكن إذا قبل نقل هذه الحجية للكافة سيتم إشهار هذا العقد، وهو ما يعني وجوب صدور حكم في هذا العقد من محكمة مختصة.

وأضاف "ياقوت" في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على التليفزيون المصري، اليوم الثلاثاء: "المواطن الذي يمتلك عقد بيع ابتدائي لعقار مسجل، عليه أن يتوجه إلى الشهر العقاري ومعه البائع أو توكيل عنه، ويمضي على العقد الابتدائي لكي يتحول من عقد ابتدائي إلى عقد نهائي، وبالتالي فإنه سيصبح حجة على الكافة وملزم لكل جهات الدولة، أما بالنسبة إلى العقد الابتدائي فإنه لا يكون ملزما إلا لطرفيه فقط".

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: "في حال عدم حضور البائع أو وجود توكيل، فإن المشتري يحصل على حكم من المحكمة بصحة ونفاذ هذا العقد بموجب المادة 35 مكرر، وبالنسبة إلى النشر، فإنه متضمن في المادة 35 مكرر المضافة بالقانون 186 لسنة 2020، ففي حالة وجود أي اعتراض على البيع يتم الاعتراض خلال شهر من تاريخ النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، والمشرع أوجد هذه الضمانة لصحة البيع، وخلال شهر يتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي خلال شهر في حالة عدم حدوث أي اعتراض على القرار".

وأردف: "هناك مشكلة وهي ان نسبة كبيرة وهائلة من التصرفات العقارية خارج الإطار الرسيم للدولة، وكلها تعاملات عرفية بين أفراد، وفلسفة المادة 35 مكرر تتعلق بهذا الأمر، لأنها منعت النصب، لأن كل هذه الأمور ستعرض على قاضي، فكيف يقع النصب أمام قاضي؟! كما أنها وفرت ضمانة مهمة جدا وهي النشرة، وأي وحدة سيتخذ بشأنها إجراء غير صحيح سيجرى إعلام الكافة بالنشر، كما سيجرى البت في الاعتراض خلال أسبوع من التقدم به".



Italian Trulli