حجز دعوى عدم دستورية مشاركة المحامين في التأديب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
”شكري” يشارك في فعالية القادة الاقتصاديين العالميين حول تعزيز الأمن والنمو العالميين النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان وزيرة التخطيط تستعرض جهود الدولة المصرية لتعزيز تمويل التنمية تعرف على المستبعدين من الزمالك أمام دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفيدرالية الأرصاد: غدا طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 الجزيري وسامسون يقودان الزمالك امام دريمز في نصف نهائي الكونفدرالية ”سياحة النواب”: مركز البيانات والحوسبة طفرة حقيقية في مجال توطين التكنولوجيا الذهب يستقر في محلات الصاغة بختام التعاملات وزير خارجية السعودية يبحث مع نظرائه من الجزائر والنرويج وسريلانكا الأزمة بقطاع غزة تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت رضيعها بالوراق لجلسة 27 مايو أرسنال يتقدم على توتنهام بثلاثية نظيفة فى الشوط الأول غدا انعقاد المؤتمر الأول للدراسات العليا لكلية الألسن جامعة قناة السويس

حوادث

حجز دعوى عدم دستورية مشاركة المحامين في التأديب

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 لمخالفتهما لنصوص المواد 76، 77، 94، 97، 184، 190 من دستور 2014، لإعداد التقرير بالرأي القانوني لها.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 107 و116 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".

وتنص المادة 116 على أن "للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.

ويفصل في هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك في المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًّا".



Italian Trulli