”تضامن النواب” توافق على تعديل قانون مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
مركز إعلام جنوب الشرقية بالزقازيق ...يقيم  احتفالية  بمناسبة تحرير سيناء وزير الخارجية يلتقي نظيره الفرنسي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي رئيس مجلس الأمن: تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي وجريمة حرب رئيس مجلس الأمن: الفيتو منع الاعتراف بدولة فلسطين رغم موافقة الأغلبية مجلس الأمن: كل جهودنا للاعتراف بالدولة الفلسطينية أُجهضت بـ ”الفيتو” الصين تسمح لمواطني جورجيا بالسفر إليها دون تأشيرة تعرف على سعر الدولار بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 29 أبريل 2024 رسميًا.. الاتحاد الفلسطيني يخاطب الأهلي لانضمام وسام أبو علي لمنتخب الفدائي أستاذ علوم سياسية: الجنائية الدولية كان يجب عليها توجيه مذكرة اعتقال لنتنياهو وكيل صحة الشرقية يشهد احتفالية التوعية ضد الاستخدام الخاطئ للأدوية طلب إحاطة عاجل بشأن انقطاع الكهرباء مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

مجلس النواب

”تضامن النواب” توافق على تعديل قانون مفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

مجلس النواب
مجلس النواب

"ل قانون بشأن أسر ضحايا العمليات الإرهابية والأمنية

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اليوم السبت، على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة، بحضور أعضاءها، وعدد من ممثلي الوزارات المعنية. وقال القصبي إن رئيس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول.

ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون، والذي ينص على أن "‏توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة".

ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة -على أن "تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد ٥٠% بناء على طلب ذوي الشأن".

ووفق المادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيها فأكثر.

كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨. وتتضمن المادة السابعة أيضا طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الإشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

فيما تنص المادة الثامنة، على أن تخصم نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أخكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو اليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الإلكترونية.

وأضاف البند الثاني من المادة الثامنة، "يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة نضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويا"، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنويا وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



Italian Trulli