دار الإفتاء: لا مانع من استخدام لقاح كورونا المستخرج من مشتقات الخنزير

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
”جانتس” يمهل نتنياهو 3 أسابيع لوضع ”خطة ما بعد الحرب” على غزة.. ويهدد بالانسحاب من الكابينيت متحدث جيش الاحتلال : مهمتنا الأساسية الآن إعادة الـ128 محتجزًا في قطاع غزة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. تشكيل الترجي أمام الأهلي زعيم المعارضة الإسرائيلي يدعو جانتس إلى الاستقالة من ”كابينيت الحرب” نهائي دوري أبطال إفريقيا.. تشكيل هجوومي للأهلي في مواجهة الترجي عضو منظمة التحرير : الرصيف البحري العائم نواة قاعدة عسكرية أمريكية حزب ”المصريين”: الدعم المصري للقضية الفلسطينية لا يقتصر على الجانب السياسي فقط جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرر إخلاء سكان بعض مناطق شمال غزة نهائي دوري أبطال أفريقيا.. غرفة ملابس الأهلي في ملعب رادس ”صور” نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتوجه إلى ملعب ”رادس” لمواجهة الترجي ”صور” محلل سياسى: إسرائيل لن تستطيع القضاء على المقاومة رسميًا.. دي زيربي يرحل عن تدريب برايتون

أخبار

دار الإفتاء: لا مانع من استخدام لقاح كورونا المستخرج من مشتقات الخنزير

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه لا مانع شرعًا من استخدام لقاح فيروس كورونا ما دامت هذه المادة المستخدمة فيه قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى واستحالت إليها بحيث أصبحت مادة أخرى جديدة.

وأوضحت الدار في فتوى لها أن تحول هذه المادة المستخدمة في اللقاح إلى مادة أخرى أثناء عملية التصنيع حينها لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنَّها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، ولا مانع حينئذٍ من استخدامها في اللقاح للتداوي من فيروس كورونا وغيره من الأوبئة والأمراض.

وأضافت الفتوى: "كذلك الحال لو كانت هذه المادة لا تزال من الناحية الطبعية يطلق عليها أنها من مكونات الخنزير، ولكن لم يوجد ما يحل محلها من الطاهرات في سرعة العلاج أو كفاءته؛ فيجوز تصنيعها واستخدامها كذلك".

وأوضحت الدار في تأصيلها للفتوى أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرام أكله وتناوله لقوله تعالى: ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].

وأشارت إلى أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أَنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، وهذا يقتضي حرمة التداوي به أيضًا؛ لأنَّ الفقهاء متفقون في الجملة على تحريم التداوي بالنجس، إلا في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة التي لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.

وأوضحت الدار في فتواها أن مسألة لقاح فيروس كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير ينبني الحكم فيها على الاستحالة، وهي –أي: الاستحالة- تَحَوُّل المواد إلى مواد أخرى لها مكونات أخرى مختلفة الأوصاف؛ فإذا ثبتت الاستحالة تغير الحكم؛ حيث رَتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أثبت التحليل المعملي تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق، وذلك كما في الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.

وأضافت أنه إذا لم تكن هناك استحالة للمادة المحرَّمة أو النجسة فإنه لا يجوز التداوي بها إلا إذا عُدِم ما يحل محلَّه من الطاهرات، أو كان ما عداها من الطاهرات ليس له مفعولها في سرعة العلاج أو كفاءته، كما هو مذهب الحنفية والشافعية.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بأنه بناءً على ذلك يجوز التداوي واستخدام اللقاح المستخدم في مواجهة فيروس كورونا إذا تحولت فيه المادة المستخدمة في تصنيعه إلى مادة أخرى.



Italian Trulli