هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلكه أو السيارة؟.. ”البحوث الإسلامية” يجيب

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
الشباب والرياضة تعلن انطلاق النسخة الثانية من معرض الصناعات الشبابية الإعلامية الإبداعية محافظ الغربية يتابع الموقف التتفيذي لمحور ام القرى والطريق المؤدي لمصنع تدوير القمامة بدفره 120مشارك بالبرنامج التوعوي حول السكتة الدماغية بكلية الطب بجامعة قناة السويس وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذى لمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية بمحمية وادى الريان وإعادة التوازن البيئى لبحيرة قارون قصور الثقافة تطلق فعاليات الملتقى 16 لمشروع أهل مصر بدمياط محافظ الغربية : استمرار أعمال تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي وزير التجارة والصناعة يستعرض تقريراً بشأن دور هيئة المواصفات والجودة في اصدار المواصفات القياسية الخاصة باستدامة المياه والبيئة   جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية المحامده القبلية وتعالج ٨٣٥ حيوان محافظ كفرالشيخ يتابع جهود دسوق فى رفع كفاءة منظومة الإنارة العامة تحت شعار بدايتها فكرة بنك ناصر الاجتماعي ينجح في تقديم تمويلات للمشروعات الصغيرة وبشروط ميسرة   التعليم العالى: فتح باب التقدم للإعلان العاشر للمرحلة الجامعية الأولى ضمن المبادرة المصرية اليابانية EJEP للعام 2024/2025 تعرف علي اسعار اللحوم الحمراء اليوم الخميس 2مايو 2024

صحافة المواطن

هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلكه أو السيارة؟.. ”البحوث الإسلامية” يجيب

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية سؤالا نصه: هل تجب الزكاة في العقار الذي أمتلِكُه، أو في السيارة التي أركبها؟ وما كيفية إخراج الزكاة في الحالة التي تجب فيها الزكاة؟ وقال المجمع: " العقار أو السيارة المملوكة يختلف الحكم في الزكاة عنها بحسب الغرض الذي اتخذت من أجله، وذلك على حالتين:

الحالة الأولى: العقار الذي للسكنى أو السيارة التي للركوب والاستعمال، ونحو ذلك من الأموال التي للاقتناء وللاستعمال الشخصي فهذه لا زكاة فيها؛ لما ثبت عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي ﷺ: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»".

كما قال النووي: «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل إذا لم تكن للتجارة، وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف.

وتابع: "الحالة الثانية؛ إذا كان العقار أو السيارة أو غيرهما للتجارة أو بنية البيع والاسترباح؛ فإنها تجب الزكاة في قيمتها؛ لأنها حينئذ من عروض التجارة؛ لعموم أدلة وجوب الزكاة الواردة في الكتاب والسنة النبوية المطهرة، كقوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) {التوبة:103}، ولما روي عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-، قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة مما نعدُّه للبيع«.

وحول كيفية إخراج الزكاة عنها تكون بالخطوات التالية:

أولا بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت النصاب.

ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء.

ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.

رابعا: إن ركدت الشقة أو السيارة لسنوات فتزكى للعام الأخير وقت البيع فقط على المختار من مذهب الإمام مالك رضي الله عنه.

خامسا: تجب زكاة عروض التجارة فيها بشرط شرائها لأجل التجارة، فإن اشتراها لنفسه أو لولده بنية السكنى أو الركوب فلا زكاة عليه حتى ولو تغيرت نيته بعد ذلك من أجل التجارة.



Italian Trulli