حكم عاجل من الدستورية بشأن عقوبة تجارة المخدرات

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بمحيط محطة مترو الانفاق بجامعة الدول العربية مكافآت ونقل أثناء متابعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لسير العمل بمستشفى بمنيا القمح المركزي  مكافآت ونقل أثناء متابعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية لسير العمل بمستشفى بمنيا القمح المركزي  العسومي: الأردن أدركت مبكرًا مخاطر الهجمات السيبرانية وحققت تقدما ملحوظا بوضع منظومة فاعلة لحماية الأمن المعلوماتي طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج يشاركوا في منتدى الثقافة القانونية بالمجلس الأعلي محافظ كفر الشيخ يتابع مراكز الفنون والإبداع لذوي الهمم محافظ بورسعيد : استمرار الأعمال بمشروع تطوير و رصف وتوسعة ورفع كفاءة منطقة زمزم القديمة بحي الضواحي الثأر ورحلة العذاب وثورة الموريسكيين عرضان مسرحيان لقصور الثقافة بالدقهلية رئيس جامعة عين شمس : اعفاء طلاب الدراسات العليا ذوي الهمم من ٢٥٪؜ من المصروفات الدراسية وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى بلبيس المركزي بعد مستشفى الزقازيق العام وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يفتتحان مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان   إزالة 18 حالة تعدي بمساحة 2317 متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 7 فدان و23 قيراط و20 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

حوادث

حكم عاجل من الدستورية بشأن عقوبة تجارة المخدرات

قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/11/2020، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، بدستورية نص المادة (36) من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والذى ينص على أنه " استثناء من أحكام المـــــــــــــادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة (38) النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.

فإذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات

وقال المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس المكتب الفنى أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن المتهمين لا تجوز معاملتهم بوصفهم نمطًا ثابتًا، أو النظر إليهم باعتبار أن صورة واحدة تجمعهم لتصبهم فى قالبها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يكون قانونًا مسئولاً عن ارتكابها على ضوء دوره فيها، ونواياه التى قارنتها، وما نجم عنها من ضرر، ليكون الجزاء عنها موافقًا لخياراته بشأنها وأن العقوبة التخييرية، أو استبدال عقوبة أخف أو تدبير احترازى بعقوبة أصلية أشد - عند توافر عذر قانونى جوازى مخفف للعقوبة - أو إجازة استعمال الرأفة فى مواد الجنايات بالنزول بعقوبتها درجة واحدة أو درجتين إذا اقتضت أحوال الجريمة ذلك التبديل عملاً بنص المادة (17) من قانون العقوبات، أو إيقاف تنفيذ عقوبتى الغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على سنة إذا رأت المحكمة من الظروف الشخصية للمحكوم عليه أو الظروف العينية التى لابست الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بعدم العودة إلى مخالفة القانون على ما جرى به نص المادة (55) من قانون العقوبات، إنما هــــــى أدوات تشريعية يتســــــــاند القاضى إليها - بحسب ظروف كل دعوى - لتطبيق مبدأ تفريد العقوبة.

وقالت المحكمة أن العقوبة المقررة لجريمة الاتجار غير المشروع فى الجواهر المخدرة، سواء ما ورد منها فى القسم الأول أو القسم الثانى من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، إنما وردت فى نص المادة (34) من ذلك القانون، واقتصر النص المطعون عليه فى فقرته الأولى على تخويل محكمة الموضوع – فى حدود السلطة المقررة لها قانونًا – النزول إلى العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة، بينما وضع النص ذاته فى فقرته الثانية حدًّا أدنى لعقوبتى السجن المشدد والسجن، فلم يجز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات، بما يقل عن نصف المدة المقررة للعقوبتين المذكورتين فى حدهما الأقصى.

ومن ثم يكون ما انطوى عليه النص المطعون فيه بشأن حدود استعمال الرأفة عند تقدير عقوبة جرم الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، أو وضع حد أدنى لتلك العقوبة، موافقًا للغايات والأهداف التى يروم إليها قانون مكافحة المخدرات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات، ويغدو النعى عليه لا سند له، ولذلك حكمت المحكمة برفض الدعوى الدستورية رقم 37 لسنة 40 قضائية.



Italian Trulli