تأجيل دعوى تحديد هامش الربح للسلع والمنتجات لجلسة 5 ديسمبر

جريدة البوابة المصرية
جريدة البوابة المصرية
تعرف علي اسعار الاسماك اليوم الجمعة 3مايو 2024 تعرف علي اسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم الجمعة 3مايو 2024 تعرف علي اسعار الخضار بسوق العبور اليوم الجمعة 3مايو 2024 تعرف علي اسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة 3مايو 2024 باحث بصيدلة الجامعة المصرية الروسية يكتشف علاج فعال لمرض السكرى محافظة أسيوط تشارك فى ورشة عمل تدريب المدربين لميسرى بطاقة تقييم الخدمات بمشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ISWS كاتب صحفي: وائل الدحدوح ليس رمزًا رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد شوارع وأحياء المدينة ويوجه بالتواصل الدائم مع المواطنين المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني لدى مصر لبحث تعزيز سبل التعاون في العديد من الملفات المشتركة تعرف علي اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 3مايو 2024 تعرف علي اسعار الدواجن اليوم الجمعة 3مايو 2024

حوادث

تأجيل دعوى تحديد هامش الربح للسلع والمنتجات لجلسة 5 ديسمبر

حكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة
حكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحام، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية، وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 5 ديسمبر المقبل.


وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 قضائية، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الإستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا.

وأضافت الدعوى أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية، وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، أيدت قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المتضمن إصدار قرار رقم 330 لسنة 2017، بإلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية، بإصدار فواتير ضريبية توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، وإلزام جميع نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع باللغة العربية بإحدى طرق ثلاث، موضحة به سعر المنتج.

ورفضت المحكمة دعوى مواطن لإلغاء هذا القرار، وألزمته المصروفات القضائية لخسارته الدعوى.

ورأت المحكمة، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراره الأول رقم 217 لسنة 2017، بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وحظر على كافة الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية دون أن يكون مدونا عليها سعر البيع للمستهلك.

ثم أصدر القرار الثانى المطعون فيه رقم 330 لسنة 2017، بتعديل القرار الأول بإلزام ذات الجهات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تشمل سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها، كما ألزم نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك لكل أنواع السلع الغذانية، وبأحد أساليب ثلاثة إما بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.


ومن ثم يكون قرار الوزير جاء على نحو أفضل وأوسع من القرار الأول بما يحقق الأهداف التى عنى المشرع بتحقيقها، بالإضافة إلى اقتضاء الدولة لمستحقاتها الضريبية، وإذ استخدم وزير التموين الصلاحيات المخولة له قانونًا، فيكون قد مارس اختصاصا منحه إياه المشرع في تلك الحالة في إطار الأهداف المحددة بالقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.

ويكون قرار الوزير، صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون، وتصبح الدعوى الماثلة غير قائمة على سند صحيح من القانون، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.



Italian Trulli